13 عضواً منضم لعضوية لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
انضم لعضوية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عدد 13 عضواً، وذلك وفقا للكشف المبدئي لأعضاء اللجان النوعية.
أسماء الأعضاء المنضمين
وجاءت أبرز الأسماء المنضمة للجنة القوى العاملة على رأسها النائب محمد سعفان (وزير القوى العاملة الأسبق)، والنائب ياسر الحفناوي، والنائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، والنائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة في الفصل التشريعي الثاني.
هيئات مكاتب اللجان النوعية
وينتخب مجلس النواب اليوم الأربعاء، هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بواقع 100 مقعد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر.

موعد الجلسة الأولي
ويعقد المجلس ثلاث جلسات عامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من الأعضاء.
موعد الجلسة الثانية
وتعقد الجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، حيث يتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان بعد دراسة ما قُدم من اقتراحات واعتراضات، ثم يدعو رئيس المجلس هيئات مكاتب اللجان النوعية لانتخاب مكاتبها، مع إعلان الضوابط المنظمة لإجراءات الانتخابات.
موعد الجلسة الثالثة
أما الجلسة الثالثة، فتعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويتم خلالها إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب عضوية اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث تنص المادة (38) على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل حسن قيامها بعملها، وبما لا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة عن ربع إجمالي أعضاء اللجنة.
كما تنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها بما يراعي التخصص واختصاصات اللجان
تنص المادة 117 من الدستور على :
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.


