المستشار هشام بدوي يعلن عن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب
أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، عن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب في ضوء الخطابات التي وردت إليه من رؤساء الأحزاب بممثليهم تحت القبة.
النائب أحمد عبد الجواد ممثلا للهيئة البرلمانية
وقال "بدوي" خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، إن رئيس حزب مستقبل وطن، أرسل خطابا ابلغ خلاله أختيارالنائب أحمد عبد الجواد ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة، واختيار حزب النور النائب أحمد خليل خير الله ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب.
وأضاف المستشار هشام بدوي، أن رئيس حزب التجمع أخطرت بإختيار الحزب للنائب عاطف مغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة، وأخيرا اختيار حزب المؤتمر النائب أحمد عصام الدين محمد، ممثلا لهيئته البرلمانية.
محمد فؤاد عبد المجيد أحمد مقرر ومنسقا للهيئة البرلمانية
ونوه "بدوي" إلي أنه أخطر من رئيس حزب الوفد ياختيار محمد فؤاد عبد المجيد أحمد مقرر ومنسقا للهيئة البرلمانية.
وشهدت الجلسة الأولي، إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية هذه اللجان، ويعلن رئيس المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.
القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس
كما يعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.
أما الجلسة الثانية، من المتوقع أن تشهد عرض رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.ويعرض رئيس المجلس قواعد انتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها، ويدعو رئيس المجلس اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها.بينما تشهد الجلسة الثالثة، إعلان رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.
تنص المادة 117 من الدستور على :
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.


