رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأربعاء 20 مايو 2026
أخبار النواب

مجلس النواب يوافق على تعديل تعريف «الجريمة البيولوجية» بمشروع القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على تعديل تعريف «الجريمة البيولوجية» بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

إقتراح النائب هشام محمد بدوي

وشهدت الجلسة اقتراحًا من النائب هشام محمد بدوي بحذف كلمة «جريمة» من صياغة التعريف، موضحًا أن «الجريمة لا تُعرّف بنفسها»، وهو ما وافق عليه المجلس.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: 

«هي التي تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجية الحيوية بشكل غير مشروع، وذلك من أجل القيام بأعمال تضر الحياة البشرية أو الكائنات الحية، سواء من خلال نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو القيام بهجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو السرقة أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي».

نص المادة الأولى 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، حيث تنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الثانية من مشروع القانون

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي على: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على:

 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تم نسخ الرابط