السفيرة نائلة جبر تؤدي اليمين الدستوري
انطلقت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب ، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، تمهيدًا لبدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلين، لمدة خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي الثالث.
السفيرة نائلة جبر تؤدي اليمين الدستوري
أدت السفيرة نائلة جبر، عضو مجلس النواب المعين، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026-2031) والمنعقدة اليوم الاثنين، وتترأسها النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنا.
وتقضي المادة 104 من الدستور بأن يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويؤدي النواب اليمين الدستورية إيذانا ببدء مباشرة مهامهم البرلمانية، قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لمدة خمس سنوات، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 وفقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص على :
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة.
تنص المادة 117 من الدستور على :
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.