النائبة عبير عطا الله تؤدي اليمين الدستوري
انطلقت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب ، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، تمهيدًا لبدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلين، لمدة خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي الثالث.
الدكتورة عبير عطا الله تؤدي اليمين الدستوري
وأدت الدكتورة عبير عطا الله اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة (104) من الدستور، والتي تنص على: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويأتي أداء النواب اليمين تمهيدًا لمباشرة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، وقبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين له، لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

أولويات النائبة عبير عطا الله بعد تأدية اليمين الدستوري
أكدت الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن أولوياتها خلال الفترة المقبلة تتمثل في متابعة مصالح المصريين بالخارج والعمل على نقل همومهم ومطالبهم بفاعلية، إلى جانب دعم سياسات الدولة في مختلف المجالات بما يعزز التنمية ويراعي مصالح المواطنين.
جاء ذلك عقب أداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، والتي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، إيذانًا ببدء مباشرة مهامها البرلمانية.
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 وفقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.