رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأحد 01 مارس 2026
أخبار النواب

نائب: فرض ضريبة على السكن الخاص يتنافى مع الدستور فالسكن الخاص مصون

النائب عوض أبو النجا
النائب عوض أبو النجا

رفض النائب عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، قائلا: "كنت أعتقد أن الحكومة الجديدة ستقدم مشروعات قوانين هدفها تحسين المناخ الاستثماري وإصلاح وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتجسين المناخ الصحة المتردي في كل ربوع مصر، لكنها تقدمت بمشروع قانون خاص بالضريبة العقارية.

كلمة النائب عوض أبو النجا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم

وتابع "أبو النجا": خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الحكومة ذهبت لما هو أبعد منذ لك بفرض ضريبة على السكن الخاص بما يتنافى مع الدستور الذي ينص على أن السكن الخاص مصون.

وقال إن نجاح القوانين لا يقاس بما تحققه من مكاسب مالية، وإنما بما ترسخه من عدالة اجتماعية واستقرار داخل المجتمع.

سليمان يستعرض تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل قانون الضريبة علي العقارات

و كان الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وأوضح محمد سليمان أن إعداد مشروع القانون جاء تنفيذاً لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، إضافة إلى السعي لميكنة إجراءات التطبيق بما يتوافق مع التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.

يستهدف القانون كل من الأتي:

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف لحماية المسكن الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، ويحد من المنازعات، إضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة.

 تعديلات لجنة الخطة والموازنة

وأكد أن لجنة الخطة والموازنة أجرت عدة تعديلات، أبرزها زيادة حد الإعفاء للوحدة العقارية المتخذة سكنًا رئيسيًا ليصبح 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه الوارد في مشروع الحكومة، وإعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة لتشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.

وأشار إلى استحداث المادة (14 مكررا) لمنح حافز ضريبي خصمًا من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار في مواعيده، بنسبة 25% للعقارات المستعملة للسكن، و10% للعقارات المستعملة لغير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير نظام خصم بنسبة لا تتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة سنويًا لجميع المكلفين.

وأضاف أن اللجنة استحدثت المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونيًا، لضمان عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين.

تم نسخ الرابط