رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأحد 05 أبريل 2026

مخبة بالأداب العامة أو النظام

تقارير وتحقيقات

قانون حماية الملكية الفكرية يحظر تسجيل شعارات ورموز محددة كعلامة تجارية

قانون حماية الملكية
قانون حماية الملكية الفكرية

حظر قانون حماية الملكية الفكرية، تسجيل عدة علامات وعناصر وشعارات ورموز وصور كعلامة تجارية، باعتبار أن القانون ينص على أنه لا يُسجل كعلامة تجارية ما يلي:

 

1- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

2-  العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

3- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

4-  الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

5- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

6-  رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

7-  العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.

8-  البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

 

وأوضح القانون أن العلامة التجارية، هي ما تميز أي منتج أو سلعة عن غيره، متضمنة الإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، والأسماء المتخذة، إضافة إلى  أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يٌدرك بالبصر.

 

 

 

 

 

 

تم نسخ الرابط