قانون العمل الجديد يحظر الشروط المجحفة ويحمي حقوق العاملين والأجور
وضع قانون العمل الجديد حزمة من الضمانات الهادفة إلى حماية حقوق العاملين، من بينها إبطال أي شروط أو اتفاقات تنتقص من الحقوق التي يكفلها القانون، إلى جانب تنظيم تشكيل المجلس القومي للأجور، ومنع أصحاب الأعمال من تغيير نظام أجر العامل دون موافقته.
نص المادة (6) من القانون
ونصت المادة (6) من القانون على بطلان أي شرط أو اتفاق يتعارض مع أحكامه، سواء أُبرم قبل أو بعد العمل بالقانون، إذا ترتب عليه حرمان العامل من أي من حقوقه القانونية، أو تضمن تنازلًا أو إبراءً من الحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
وفي المقابل، أكد القانون استمرار العمل بأي مزايا أو شروط أكثر فائدة للعامل، سواء كانت منصوصًا عليها في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو واردة في اللوائح الداخلية للمنشأة أو مستقرة بموجب العرف.
المجلس القومي للأجور
ووفقًا للمادة (101)، يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية.
كما يضم المجلس رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن التشكيل أيضًا ستة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، وستة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، مع السماح بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة دون أن يكون لهم حق التصويت.
عدم جواز نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى نظام الأجر اليومي
وفي إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي، نصت المادة (110) على عدم جواز نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد الحصول على موافقته الصريحة.
وأكد القانون احتفاظ العامل بكافة الحقوق والمزايا التي اكتسبها خلال الفترة التي كان يتقاضى فيها أجرًا شهريًا، بما يضمن عدم المساس بحقوقه المالية أو الوظيفية نتيجة تغيير نظام الأجر.

