رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الخميس 22 أكتوبر 2026

الحكومة تحيل مشروع قانون لتعديل أحكام صندوق تكريم الشهداء إلى مجلس النواب

المجلس

أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بهدف تطوير آليات دعم المستفيدين من الصندوق وتيسير حصولهم على حقوقهم.

إعفاء المنشآت الطبية الحكومية والجامعية

وتضمنت التعديلات المقترحة عدم سريان الضريبة المشار إليها في المادة السابعة من القانون على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، وكذلك الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.

ويستهدف هذا التعديل تخفيف الأعباء المالية، في إطار توجه الدولة نحو دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تعديل قواعد صرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا

ونص مشروع القانون على تعديل أحكام المادة 14، بما يسمح بصرف التعويض المقرر للمصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، إذا تطور العجز الجزئي الناجم عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى عجز كلي مستديم، أو انتهى الأمر بالوفاة.

ويتيح التعديل صرف التعويض كاملًا، أو صرفه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة، مع سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.

كما حدد المشروع الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

رعاية رئاسية للصندوق

وشملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة العاشرة، تنص على تمتع صندوق تكريم الشهداء بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، بما يعكس الاهتمام بدوره في رعاية المستفيدين من أحكام القانون.

حرمان المدانين نهائيًا بجرائم إرهابية

ونص مشروع القانون على حرمان المستفيدين الذين صدر بحقهم حكم نهائي نظير ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.

دعم أسر الشهداء والمصابين

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من حاجة إلى تطوير بعض أحكامه، بما يحقق أهداف الصندوق في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية أسرهم ودعمهم اجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

واستندت المذكرة إلى المادة 16 من الدستور، التي تلزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية المصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية وأسرهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم وفقًا لما ينظمه القانون.

ومن المقرر أن يعمل بالقانون، حال إقراره واستكمال إجراءات إصداره ونشره، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تم نسخ الرابط