رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأربعاء 11 فبراير 2026
أخبار النواب

المستشار هشام بدوي يعلن عن تعيين وليد عباس نائب وزير الإسكان

وليد عباس
وليد عباس

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة الطارئة اليوم والتي تشهد عرض التعديل الوزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  وتم تاجيل الجلسة لمدة 3 ساعات عن موعد انعقادها المحدد سلفا وحرص عدد من أعضاء المجلس على التواجد، قبل موعد الجلسة  التي كان مقررا لها  الساعة الواحدة ظهرا، وسط مناقشات جانبية بين النواب، حول التعديل، في الوقت الذي لا توجد فيه معلومات كاملة عن التعديل الوزاري بالكامل.

المستشار هشام بدوي يعلن عن  نائب وزير الإسكان

اعلن المستشار هشام بدوي عن تعيين وليد عباس نائب وزير الإسكان.

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، حيث صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التشاور بشأن تعديل تشكيل الحكومة الحالية، والتأكيد على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف واضحة ومحددة.

أهداف الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أن تشمل أولويات الحكومة الجديدة دعم محاور الأمن القومي، وتعزيز السياسة الخارجية، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير قطاع الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب الاهتمام بملفات المجتمع وبناء الإنسان، فضلًا عن تكليفات إضافية تتسق مع أهداف التعديل الوزاري.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:

لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وتنص المادة 146 من الدستور على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

تم نسخ الرابط