طلب إحاطة بشأن الإطار التشريعي لإدراج المواد المخدرة التخليقية بالجداول
تقدم النائب عصام العمدة عصو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار هشام بدوي، موجه لوزير العدل بشأن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لإدراج المواد المخدرة التخليقية بالجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وضمان عدم وجود فراغ قانوني مستقبلي يمس منظومة العدالة الجنائية أو جهود الدولة في مكافحة الترويج والاتجار بالمخدرات والمستحضرات التخليقية المخدرة.
وجاء طلب الإحاطة نصه كالآتي:
السيد المستشار/ رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد،،
إعمالًا لحكم المادة (١٣٤) من الدستور، واستنادًا إلى حكم المادة( ٢١٢ )من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
أتقدم بطلب الإحاطة الآتي، موجهًا إلى:
السيد الدكتور/ وزير الصحة والسكان
السيد المستشار/ وزير العدل
بشأن:
مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لإدراج المواد المخدرة التخليقية بالجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وضمان عدم وجود فراغ قانوني مستقبلي يمس منظومة العدالة الجنائية أو جهود الدولة في مكافحة الترويج والاتجار بالمخدرات والمستحضرات التخليقية المخدرة.
أولًا: الإطار الدستوري والقانوني
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.
كما أعقب ذلك صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٦ بإعادة تنظيم الجداول.
ويستلزم هذا الوضع وقفة تشريعية شاملة لتقييم المنظومة القانونية، ليس من زاوية المنازعة القضائية التي حُسمت، وإنما من زاوية استقرار النصوص القانونية وتفعيل مبدأ الشرعية الجنائية.
ثانيًا: تحديد محل الإشكال
الإشكالية تتركز في ثلاثة محاور:
المحور الأول : مدى التزام ممارسة سلطة تعديل الجداول بحدود الاختصاص المقررة قانونًا.
المحور الثاني: كفاية أسلوب الإدراج القائم على تسمية مركبات محددة في مواجهة المواد التخليقية سريعة التطور.
المحور الثالث: ضمان ألا يؤدي التطور الكيميائي المتسارع إلى نشوء فجوات زمنية أو تنظيمية تمس استقرار المراكز القانونية أو فعالية المواجهة الجنائية.
ثالثًا: الاعتبارات الوطنية والتشريعية
تقتضي طبيعة المواد المخدرة التخليقية، وارتباطها بالأمن القومي والصحة العامة، وجود إطار تشريعي محكم:
* يحافظ على وضوح النصوص القانونية.
* يحدد نطاق التجريم بدقة.
* يوفر آليات مرنة لتحديث الجداول بما يواكب التطور العلمي، دون الإخلال بمبدأ الشرعية الجنائية.
رابعًا: الطلب
نرجو من الحكومة الإفادة حول:
١ - رؤيتها لضبط حدود التفويض التشريعي في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.
٢ - مدى كفاية الإطار الحالي لمواجهة تطور المواد التخليقية، وما إذا كان هناك حاجة لتدخل تشريعي من البرلمان لتحديث القانون.
٣ - الآلية المؤسسية المقترحة لضمان تحديث دوري منضبط للجداول، مع مراعاة مبدأ التحديد والوضوح.
٤ - أوجه التنسيق بين الجهات المعنية لضمان اتساق الصياغة القانونية مع التطور العلمي، بما يمنع تكرار الإشكال الذي عالجته المحكمة الدستورية.





