رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الإثنين 16 مارس 2026
تقارير وتحقيقات

7 ضوابط للحصول على حوافز قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مشروعات
مشروعات

حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 7 ضوابط للحصول على حوافز دعم إقامة المشروعات.


ويناقش مجلس النواب، تعديلات قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من ضمن التعديلات المقترحة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنص على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة


كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه. وتُعرَّف المشروعات متناهية الصغر بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.


وخلال السطور التالية، نرصد 7 ضوابط للحصول على حوافز قانون تنمية المشروعات، كما يلي:


- أن يكون المشروع خاضعًا لأحكام قانون تنمية المشروعات


- تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات المقدمة للجهاز


- إخطار الجهاز عند تغيير أي بيانات خاصة بالمشروع


- قيد المشروع بالسجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز


- شهادة التصنيف سارية لعام ميلادي وتجدد سنويًا


- أن يكون الحافز ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون


- عدم حصول المشروع على حافز مماثل بقانون الاستثمار

تم نسخ الرابط