سارة النحاس تتقدم بطلب إحاطة إلى هشام بدوي بشأن قرارهيئة الدواء بفرض رسوم
تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تحت مسمى تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.
مخالفة صريحة للقانون
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القرار يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويفرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة، بما يعيقهم عن ممارسة دورهم المهني الأصيل في تركيب الأدوية، ويؤدي إلى حرمانهم من أحد أهم اختصاصاتهم، بما ينعكس سلبًا على سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة لهم.
وأكدت أن القرار يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، التي لم تتضمن فرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.
وطالبت النائبة بضرورة مراجعة القرار وتقييم آثاره السلبية، بما يضمن حماية حقوق الصيادلة والحفاظ على صحة المرضى، مؤكدة أن الطلب قُدم عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 وفقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
تنص المادة 117 من الدستور على :
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.


