التطبيق بعد 6 شهور..مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل الضريبة العقارية
بدأت الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
افتتح المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.
ووفقًا لجدول أعمال هذه الجلسة، ينظر مجلس الشيوخ طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
حيث يستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا علي تعديلات قانون الضريبة
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد خلال الجلسة العامة للمجلس ؛اليوم الإثنين، نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.
وافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.
وتلا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة الذي جاء كالتالي:
"يصدر وزير المالية قرار بتعديل الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".
التعديلات علي القانون القائم:
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها: - رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.- تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.