رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأحد 31 مايو 2026
أخبار النواب

احذر.. القانون يعاقب بالحبس لمدة 3 أشهر كل من أنشأ بريد إلكتروني مزور

فيسبوك
فيسبوك

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المقررة على جرائم تزوير الحسابات الإلكترونية، وفي مقدمتها حسابات "فيسبوك"، وذلك في إطار مواجهة الجرائم المرتبطة بانتحال الهوية عبر الإنترنت.

 

ونصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من ينشئ بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا وينسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وشدد القانون العقوبة حال استخدام الحساب أو البريد الإلكتروني أو الموقع المصطنع في الإساءة إلى الشخص المنسوب إليه، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

وفرض المشرّع عقوبات أشد إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، حيث يعاقب الجاني بالسجن، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 

ونظمت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدداً من الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الخصوصية والقيم الأسرية، إذ تقضي بمعاقبة مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتشمل هذه الجرائم الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو استخدام بياناته الشخصية في الترويج للسلع والخدمات دون إذنه.

 

كما تجرم المادة نشر أو تداول معلومات أو أخبار أو صور عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بما ينتهك خصوصية الأفراد دون رضاهم، سواء كانت تلك المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

تم نسخ الرابط