رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأربعاء 04 فبراير 2026
أخبار النواب

رئيس التشريعية : الدعوى الجنائية تنقضي عند التصالح في مخالفات سرقة التيار

النائب محمد عيد محجوب
النائب محمد عيد محجوب

كشف النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء، أن الدعوى الجنائية تنقضي تلقائيًا في حالة التصالح، بمجرد سداد المبلغ المحدد.

محجوب: هذا الإجراء يتيح للمواطنين فرصة تسوية المخالفات

وأوضح محجوب أن التصالح يشمل القيمة المستحقة للتيار الكهربائي المستولى عليه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتيح للمواطنين فرصة تسوية المخالفات وتسديد المستحقات، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ذات الصلة

 اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وفي السياق ذاته، بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون، عقب إدخال عدد من التعديلات عليه، حيث تستهدف التعديلات مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية.

التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص  المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة  2015  وتنص المادة 70  على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.

مضاعفة العقوبة

والعَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة  في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه   المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.  

المادة 71 من نص القانون

وتنص المادة 71 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة  عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء او اذا ارتبطت  بالجريمة المنصوص عليهـا فــي  الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وإذا تر

تم نسخ الرابط