٩ نواب يرفضون مشروع قانون الكهرباء مقابل ١١ يعلنون الموافقة
أعلن ٩ نواب رفضهم مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، أثناء مناقشته بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في حين أعلن ١١ نائبًا موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ.
النواب التسعة الذين رفضوا مشروع القانون هم:
بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الزقم.
وفي السياق ذاته، كشف النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن الدعوى الجنائية تنقضي تلقائيًا في حالة التصالح، بمجرد سداد المبلغ المحدد، موضحًا أن التصالح يشمل القيمة المستحقة للتيار الكهربائي المستولى عليه، ما يتيح للمواطنين فرصة تسوية المخالفات وتسديد المستحقات، وبالتالي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ذات الصلة.

اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
يأتي ذلك أثناء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة، بعد أن وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على المشروع عقب إدخال عدد من التعديلات عليه.
وتستهدف التعديلات مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية.

تغليظ العقوبات على الموظف الذي يستغل وظيفته في توصيل الكهرباء بالمخالفة
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي المادتين (70) و(71)، بحيث تُغلَّظ العقوبات على الموظف الذي يستغل وظيفته في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود أو إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار.
كما أضافت التعديلات مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تجيز التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي، وفق ضوابط محددة، تتدرج فيها قيمة التصالح بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه بحسب مرحلة سير الدعوى، مع التزام المخالف بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله وتعويض ما لحق بالمعدات من تلف.
المادة 71 من نص القانون
وتنص المادة 71 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء او اذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فــي الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن


