لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تناقش تعديل قانون الخدمة العسكرية
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
الملفات التي سوف يتم مناقشتها خلال الإجتماع
كما يشهد اجتماع اللجنة، مناقشة خطة عمل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، خطة العمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، خطة عملها، وتحديد أولوياتها في دور الانعقاد الأول.

الباب الأول من قانون الخدمة العسكرية والوطنية:
فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية
مادة (١):
تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والاناث، وذلك كله وفقا للأحكام المقررة فى هذا القانون.
مادة (٢):
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:
أولا – الخدمة العسكرية الالزامية العاملة، ويؤديها الذكور فى المنظمات الآتية:
( أ ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة.
(ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة على أن يكون إمداد الشرطة بالمجندين بقرار من وزير الدفاع بناءً على طلب من وزير الداخلية.(٦) (٩)
(جـ) كتائب الأعمال الوطنية التى تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (٣٥).
ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه.
ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها.
ثانيا – الخدمة فى المنظمات الوطنية، ويقصد بها:
( أ ) أداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه.
(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم فى البند السابق من الفئة المنصوص عليها فى المادة (٥) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: الخدمة العسكرية الإلزامية بالاحتياط وفقًا لأحكام هذا القانون.(٧)
مادة (٣):
أولا: مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات.
ثانيا: مدة الخدمة العسكرية الالزامية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر.
ثالثا: مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية سنة واحدة.
ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين (ثانيا، ثالثا) بالخدمة فى الاحتياط.


