رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الثلاثاء 21 يوليو 2026
أخبار النواب

قانون الطفل يحدد الفئات المستحقة للمعاش وحقوق المواليد والحضانة

قانون الطفل
قانون الطفل

حدد قانون الطفل عددًا من الحالات التي يحق فيها للأطفال الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، بهدف توفير دعم مالي يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

نص المادة (49) من قانون الطفل

وتنص المادة (49) من قانون الطفل على استحقاق المعاش للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، وأطفال الأم المعيلة، وكذلك أطفال الأم المطلقة في حال زواجها أو وفاتها، إضافة إلى أطفال المحتجزين أو المسجونين من العائلين، أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر، على ألا يقل قيمة المعاش عن 60 جنيهًا، مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.

وفيما يتعلق بقيد المواليد، حددت المادة (15) الأشخاص المخولين بالإبلاغ عن واقعة الميلاد، وفي مقدمتهم والد الطفل إذا كان حاضرًا، ثم الأم بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، يليهما مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من أماكن الولادة، ثم العمدة أو الشيخ.

كما أجاز القانون قبول التبليغ من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية، مع تحميل المسؤولية القانونية عن عدم الإبلاغ للأشخاص المكلفين بذلك بحسب ترتيبهم الوارد في القانون.

وألزم القانون الأطباء والمرخص لهن بمزاولة التوليد بإصدار شهادة تثبت واقعة الميلاد، تتضمن تاريخ الولادة واسم الأم ونوع المولود، كما منح أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة سلطة إصدار الشهادة ذاتها بعد توقيع الكشف الطبي في الحالات التي تستدعي ذلك.

حق الأم في الإبلاغ عن مولودها وقيده في سجلات المواليد

وأكد القانون حق الأم في الإبلاغ عن مولودها وقيده في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد تحمل اسمها، مع النص على أن هذه الشهادة يقتصر استخدامها على إثبات واقعة الميلاد، وذلك دون الإخلال بالأحكام القانونية المنظمة لهذا الشأن.

وفي باب حقوق الطفل، نصت المادة (7) على تمتع كل طفل بحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الرضاعة، والحضانة، والمأكل، والملبس، والمسكن، ورؤية والديه، ورعاية أمواله، وذلك وفقًا لأحكام قوانين الأحوال الشخصية.

كما أكدت المادة (7 مكرر) حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج، مع التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، ونشر الوعي بصحة الطفل والتغذية السليمة والرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث، إلى جانب توفير بيئة صحية وآمنة، ومكافحة الممارسات التي تضر بصحة الأطفال.

وفيما يتعلق بدور الحضانة، نصت المادة (44) على معاقبة كل من ينشئ أو يدير دار حضانة أو يغير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فيما ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر الشروط القانونية المحددة. كما أجاز القانون للنيابة العامة إصدار قرار بالغلق المؤقت للدار غير المرخصة بناءً على طلب مديرية الشؤون الاجتماعية، مع منح صاحب الدار حق التظلم أمام القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره بالقرار.

تم نسخ الرابط