مصطفى إسماعيل يرفض مشروع قانون الكهرباء: القانون يهدر حقوق المواطنين
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة، يأتى ذلك بعد أن ناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون ووافق عليه نهائيا، وأدخل عليه تعديلات.
رفض النائب مصطفى إسماعيل مشروع قانون الكهرباء
رفض النائب مصطفي إسماعيل من حيث المبدأ، خلال مناقشته بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقال إسماعيل إنه كان يتمنى أن تتجه الحكومة، قبل تبني منهج فرض العقوبات وتغليظها، إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة، مؤكدًا أن للمواطن حقوقًا يجب مراعاتها.
وأشار إلى أن مشروع القانون خلا تمامًا من الضمانات الكافية للمواطن، معتبرًا أن تغليظ العقوبات دون توفير هذه الضمانات يُهدر حقوق المواطنين.
التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي
وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وتنص المادة 70 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
مضاعفة العقوبة
والعَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
المادة 71 من نص القانون
وتنص المادة 71 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء او اذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فــي الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

