رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأربعاء 04 فبراير 2026
أخبار النواب

طاهر الخولي يرفض قانون الكهرباء ويتساءل ما جدوي التغليظ للمرة الثانية

النائب طاهر الخولي
النائب طاهر الخولي

بدأ منذ قليل، اجتماع  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة، يأتى ذلك بعد أن ناقش مجلس الشيوخ  مشروع القانون ووافق عليه نهائيا، وأدخل عليه تعديلات.

النائب طاهر الخولي يعلن رفضه مشروع قانون الكهرباء

أعلن النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، رفضه مشروع قانون الكهرباء، وأوضح الخولي أن الحكومة سبق وأن غلظت العقوبة على سرقة التيار الكهربائي عام 2020، وأرسلت تعديلاتها للبرلمان التي تم الموافقة عليها، متسائلًا عن مدى تأثير هذا التغليظ على الردع العام.

الخولي: المشكلة الحقيقية تكمن في أن قانون التصالح لم يتم البت فيه

وأضاف أنه من غير المفهوم أن تتقدم الحكومة بعد خمس سنوات بتغليظ آخر للعقوبات، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن قانون التصالح لم يتم البت فيه حتى الآن، وأنه لا توجد اليوم إجراءات فعالة من الحكومة للحفاظ على المال العام.

التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص  المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة  2015  وتنص المادة 70  على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.

مضاعفة العقوبة

والعَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة  في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه   المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.  

تم نسخ الرابط